المادة الخامسة والثلاثون
1. ينقضي الحكم الصادر في الطلبات المستعجلة في الحالات الآتية: أ- إذا لم يتقدم من صدر لمصلحته الحكم بدعواه الأصلية خلال (سبعة) أيام من تاريخ صدور القرار. ب- إذا ترك المدعي الخصومة، أو حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن، وفق أحكام النظام. ج- إذا لم يحكم للمدعي بطلباته الأصلية في الدعوى المرتبطة بالطلب المستعجل. 2. لكل ذي مصلحة طلب إلغاء الحكم الصادر في الطلب المستعجل في الحالات الآتية: أ- زوال حالة الاستعجال. ب- وقف السير في الدعوى بناءً على طلب الخصوم. ج- انقطاع سير الخصومة. د- شطب الدعوى. وتسري على طلب الإلغاء إجراءات نظر الطلب المستعجل.
المادة السادسة والثلاثون من نظام المحاكم التجارية
تشمل الطلبات المستعجلة ما يأتي: 1. المعاينة لإثبات الحالة. 2. المنع من السفر. 3. وقف الأعمال الجديدة. 4. الحراسة القضائية. 5. الحجز التحفظي. 6. الحصول على عينة من منتج. 7. التحفظ على مستندات معينة. 8. المنع من التصرف أو الإذن به. 9. الطلبات التي لها صفة الاستعجال في الأنظمة التجارية.
المادة السابعة والثلاثون
للمحكمة -عند نظر الطلبات المستعجلة- أن تطلب تقديم ضمان لتعويض المدعى عليه متى ظهر أن المدعي غير محق في دعواه، ويحكم بالتعويض مع الحكم في الموضوع.
المادة الثامنة والثلاثون
1. فيما لم يرد فيه نص خاص في الأنظمة التجارية، تسري أحكام هذا الفصل على إجراءات الإثبات في الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة. 2. لا يلزم لإثبات الالتزام شكل خاص، ما لم تتفق الأطراف على غير ذلك. 3. للمحكمة أن تعتّد بإجراءات الإثبات التي جرت في دولة أجنبية ما لم تخالف أحكام النظام العام. 4. دون إخلال بالنظام العام، إذا اتفق الأطراف على قواعد محددة في الإثبات؛ فَتُعِ لم المحكمة اتفاَقهم. 5. فيما لم يرد فيه نص خاص، يجوز الاتفاق على نقل عبء الإثبات.