المادة الثانية والتسعون
إذا نقضت الدائرة الحكم المعترض عليه؛ لمخالفة قواعد الاختصاص، فعليها الفصل في الاختصاص، وعند الاقتضاء تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة. وإذا نقضت الحكم لغير ذلك، فتحيل القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه لتفصل فيها من جديد من غير من نظرها. وفي هذه الحالة يجب على المحكمة التي أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم المحكمة العليا في المبدأ الذي فصلت فيه. ومع ذلك، إذا قررت المحكمة نقض الحكم المعترض عليه، وكان الموضوع صالحاً للفصل فيه؛ وجب عليها أن تحكم فيه.
المادة الثالثة والتسعون من نظام المحاكم التجارية
فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، تطبق أحكام نظام المرافعات الشرعية على الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة بما لا يخالف طبيعة الدعوى التجارية.
المادة الرابعة والتسعون
1. يصدر المجلس قواعد تخصيص القضاة للمحاكم التجارية. 2. تتولى الإدارة المختصة في الوزارة نشر جميع الأحكام التجارية متى اكتسبت الصفة النهائية، ويجوز أن يعهد بنشرها إلى القطاع الخاص وفق قرار يصدره الوزير. 3. تنشأ في الوزارة وحدة لدراسات القضاء التجاري تك ون من عدد من قضاة وفنيين وباحثني، وتختص بإعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بالقضاء التجاري، ومتابعة متطلبات إنفاذ النظام واللائحة، وإبداء الرأي في المسائل التي تحال إليها.
المادة الخامسة والتسعون
يصدر الوزير - بالتنسيق مع المجلس - اللائحة، والقرارات الالزمة لإنفاذ النظام، وتنشر في الجريدة الرسمية ويعمل بها بعد نشرها.