المادة الرابعة والثمانون
إذا لم يحضر المستأنف الجلسة المحددة جاز للمحكمة الآتي: 1. أن تحكم في الاستئناف؛ إذا كانت القضية صالحة للحكم فيها، أو طلب المستأنف ضده الحكم فيها. 2. تأجيل الجلسة بما لا يزيد على (ثلاثين) يوماً، فإذا لم يحضر فيها المستأنف حكمت المحكمة من تلقاء نفسها باعتبار استئنافه كأن لم يكن.
المادة الخامسة والثمانون من نظام المحاكم التجارية
1. يجب على دائرة الاستئناف -في حال إلغاء الحكم في الطلب الأصلي- أن تعيد القضية إلى الدائرة الابتدائية لتفصل في الطلبات الاحتياطية. 2. يجب على دائرة الاستئناف إذا ألغت الحكم الصادر بعدم الاختصاص في نظر الدعوى، أو بعدم جواز نظرها، أو بعدم سماعها ملضي المدة، أو عدم قبولها شكلاً، أو بقبول دفع فرعي ترتب عليه منع السير فيها؛ أن تعيده إلى الدائرة التي أصدرته للفصل في موضوعه.
المادة السادسة والثمانون
يجوز تقديم التماس إعادة النظر في الأحكام النهائية - الصادرة بموجب النظام - في الأحوال المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية.
المادة السابعة والثمانون
يرفع التماس إعادة النظر بصحيفة يودعها الملتمس أوَمن يمثله لدى المحكمة التي أصدرت الحكم النهائي، وفقاً لإلجراءات المقررة لرفع الدعوى. على أن تتضمن الصحيفة بيانات الحكم المطلوب إعادة النظر فيه، وملخصاً عنه، وأسباب الطلب.