حُجّة
الدخول
نظام · التجاري والشركات
نظام المحاكم التجارية
بتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ٩٦ مادة

المادة السابعة والعشرون

1. تنظم اللائحة عدد الجلسات وأنواعها وإجراءات ضبطها ومواعيدها وحالات التأجيل. 2. لا يجوز تأجيل الجلسة إلا لسبب يقتضي ذلك يثبت في محضرها، وال يجوز التأجيل للسبب نفسه أكثر من مرة.

المادة الثامنة والعشرون من نظام المحاكم التجارية

1. يجوز أن تعهد الدائرة إلى أحد قضاتها تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة، بما في ذلك الآتي: أ- استكمال المذكرات والمستندات، واستدعاء ذوي الشأن لسؤالـهم عن الوقائع التي يرى لزوم تحقيقها، وإدخال وقبول تدخل من يصح اختصامه. ب- إعداد دراسة عن الدعوى. 2. للمحكمة أو للقاضي المكلف بتحضير الدعوى تكليف الأطراف بتبادل المذكرات والمستندات أو الإذن بتقديمها لدى الإدارة المختصة. 3. تسري على إجراءات تحضير الدعوى وتبادل المذكرات؛ أحكام المادة )السادسة والعشرين( من النظام.

المادة التاسعة والعشرون

رر الكاتب محضر الجلسة تحت إشراف رئيسها، وتحدد اللائحة البيانات التي 1. يُح يجب أن يشتمل عليها المحضر. 2. إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً إلجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك. 3. للأطراف أو من ينوب عنهم؛ الاطالع على أوراق القضية، أو الحصول على صور منها.

المادة الثلاثون

1. إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، ُع دت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. 2. إذا لم يحضر المدعى عليه أو وكيله وكان قد تبلغ لغير شخصه، فعلى المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يبلغ بها، فإن لم يحضر وكان قد تبلغ لغير شخصه -للمرة الثانية- فصلت في الدعوى، ويعد الحكم في حق المدعى عليه حضوريًّا. 3. في جميع الأحوال، يعد تبليغ الشخصية الاعتبارية -بموجب أحكام النظام- تبليغاً لشخصها. 4. تحدد اللائحة الحالات التي يعد فيها التبليغ تبليغاً لغير شخص المطلوب إبلاغه.