المادة السبعون
تفصل الدائرة في الطلب بأمر تصدره خالل (عشرة) أيام من تاريخ قيده، ويصدر الأمر مبيناً فيه الحق الواجب أداؤه من نقود أو منقول. فإن رفضت الدائرة الطلب فيعد قرارها بالرفض نهائيًّا، وذلك دون إخلال بحق الدائن في رفع دعوى وفق القواعد المقررة.
المادة الحادية والسبعون من نظام المحاكم التجارية
1. يجوز للمدين التظلم من أمر الأداء الصادر بحقه أمام المحكمة المختصة، خالل (خمسة عشر) يوماً من تاريخ إبلاغه، ويكون بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، على أن يبني المدين أسباب تظلمه. ويعّد المتظلم في حكم المدعي، وتراعى عند نظر التظلم القواعد والإجراءات المقررة لنظر الدعوى. 2. للمحكمة بقرار مسبب وقف التنفيذ المعجل لأمر الأداء متى طلب ذلك منها، وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم.
المادة الثانية والسبعون
فيما لم يرد فيه نص خاص، تسري على دوائر الاستئناف والدائرة التجارية في المحكمة العليا الإجراءات المقررة أمام الدوائر الابتدائية، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالآتي: 1. إجراءات حضور أطراف الدعوى. 2. إجراءات تهيئة الدعوى وتحضيرها. 3. إجراءات إصدار الأحكام.
المادة الثالثة والسبعون
تحدد اللائحة الاعتراضات التي يجب رفعها من محامٍ.