حُجّة
الدخول
نظام · التجاري والشركات
نظام المحاكم التجارية
بتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ٩٦ مادة

المادة التاسعة والثمانون

لا يترتب على الاعتراض أمام المحكمة العليا وقف تنفيذ الحكم، على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طُلب ذلك في صحيفة الاعتراض، وقدرت أن تنفيذه يرتب آثاراً يتعذر تداركها.

المادة التسعون من نظام المحاكم التجارية

يتولى أحد قضاة الدائرة دراسة الاعتراض وإعداد تقرير يتضمن ملخصاً لأسباب الاعتراض والرد عليها، ويعرضه على الدائرة. فإن رأت الدائرة أن الاعتراض غير جائز أو غير مقبول لفوات موعد الاعتراض، أو إلقامته على غير الأسباب المبينة في النظام؛ أمرت بعدم قبوله بقرار يثبت في محضر الجلسة، مع إشارة موجزة إلى سبب القرار. وإن رأت الدائرة أن الاعتراض جدير بالنظر حددت جلسة لنظره. ويجوز لها في هذه الحالة أن تأمر بتبادل المذكرات من الأطراف.

المادة الحادية والتسعون

إذا رأت الدائرة ضرورة المرافعة الشفهية، فلها أن تسمع أقوال أطراف الاعتراض، وال يجوز إبداء أسباب شفهية في الجلسة غير الأسباب التي سبق للأطراف بيانها في أوراق الاعتراض، ما لم تكن متعلقة بالنظام العام. وللدائرة -استثناًء- أن تأذن لأطراف الاعتراض بإيداع مذكرات تكميلية متى رأت أن الفصل في الاعتراض يتطلب ذلك. وتحدد الدائرة المواعيد التي يجب إيداع تلك المذكرات فيها.

المادة الثانية والتسعون

إذا نقضت الدائرة الحكم المعترض عليه؛ لمخالفة قواعد الاختصاص، فعليها الفصل في الاختصاص، وعند الاقتضاء تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة. وإذا نقضت الحكم لغير ذلك، فتحيل القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه لتفصل فيها من جديد من غير من نظرها. وفي هذه الحالة يجب على المحكمة التي أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم المحكمة العليا في المبدأ الذي فصلت فيه. ومع ذلك، إذا قررت المحكمة نقض الحكم المعترض عليه، وكان الموضوع صالحاً للفصل فيه؛ وجب عليها أن تحكم فيه.