المادة الأولى من نظام المحاكم التجارية
يقصد بالألفاظ الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتِض السياق غير ذلك: النظام: نظام المحاكم التجارية. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. المجلس: المجلس الأعلى للقضاء. المحكمة: المحكمة التجارية. الوزارة: وزارة العدل. الوزير: وزير العدل. الطرف أو الأطراف: الطرف أو الأطراف في الدعوى أو الطلب.
المادة الثانية
دون إخلال بما نصت عليه الأنظمة التجارية والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها، تسري أحكام النظام واللائحة على المحكمة والدعاوى التي تختص بنظرها.
المادة الثالثةمعدّل
يتولى المجلس الأعلى للقضاء -وفًقا الختصاصاته- النظر في الآتي: 1. إنشاء المحاكم التجارية في المناطق والمحافظات بحسب الحاجة، على أن تك ون كل محكمة من دوائر استئناف ودوائر ابتدائية. 2. تأليف دوائر استئناف ودوائر ابتدائية في المحاكم التجارية من ثالثة قضاة، ويجوز تأليف الدوائر من قاٍض واحد وفق أحكام النظام.