حُجّة
الدخول
نظام · التجاري والشركات
نظام المحاكم التجارية
بتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ٩٦ مادة

المادة الثانية والثمانون

1. ينقل الاستئناف الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة إلى ما رفع عنه الاستئناف فقط، وتنظر المحكمة الاستئناف على أساس ما ُ قدم إلى الدائرة مصدرة الحكم، وما تقبله المحكمة من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة. 2. مع مراعاة ما نصت عليه الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز مع استئناف الحكم المنهي للخصومة استئناُف جميع ما سبق صدوره في الدعوى نفسها. 3. لا تُقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف، وتحكم محكمة الاستئناف من تلقاء نفسها بعدم قبولـها. ومع ذلك يجوز أن يضاف إلى الطلب الأصلي ما يزيد من التعويضات أو الأرباح أو الأجرة التي تُستحق بعد تقديم الطلبات الختامية.

المادة الثالثة والثمانون من نظام المحاكم التجارية

يجوز للمستأنف ضده -إلى ما قبل إقفال المرافعة- أن يرفع استئنافاً فرعيًّا يتبع الاستئناف الأصلي، ويزول بزواله، وذلك بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب استئنافه.

المادة الرابعة والثمانون

إذا لم يحضر المستأنف الجلسة المحددة جاز للمحكمة الآتي: 1. أن تحكم في الاستئناف؛ إذا كانت القضية صالحة للحكم فيها، أو طلب المستأنف ضده الحكم فيها. 2. تأجيل الجلسة بما لا يزيد على (ثلاثين) يوماً، فإذا لم يحضر فيها المستأنف حكمت المحكمة من تلقاء نفسها باعتبار استئنافه كأن لم يكن.

المادة الخامسة والثمانون

1. يجب على دائرة الاستئناف -في حال إلغاء الحكم في الطلب الأصلي- أن تعيد القضية إلى الدائرة الابتدائية لتفصل في الطلبات الاحتياطية. 2. يجب على دائرة الاستئناف إذا ألغت الحكم الصادر بعدم الاختصاص في نظر الدعوى، أو بعدم جواز نظرها، أو بعدم سماعها ملضي المدة، أو عدم قبولها شكلاً، أو بقبول دفع فرعي ترتب عليه منع السير فيها؛ أن تعيده إلى الدائرة التي أصدرته للفصل في موضوعه.