المادة السادسة والعشرون
للمحكمة عند تخلف أي من أطراف الدعوى عن تقديم ما طلب منه في الميعاد المحدد دون عذر؛ أن تقرر أيًّا مما يأتي: 1. فرض الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الثالثة عشرة) من النظام، ويعد قرارها في هذا الشأن نهائيًّا. 2. عدم قبول الطلبات العارضة أو المقابلة من الطرف الذي تخلف عن التقديم.
المادة السابعة والعشرون من نظام المحاكم التجارية
1. تنظم اللائحة عدد الجلسات وأنواعها وإجراءات ضبطها ومواعيدها وحالات التأجيل. 2. لا يجوز تأجيل الجلسة إلا لسبب يقتضي ذلك يثبت في محضرها، وال يجوز التأجيل للسبب نفسه أكثر من مرة.
المادة الثامنة والعشرون
1. يجوز أن تعهد الدائرة إلى أحد قضاتها تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة، بما في ذلك الآتي: أ- استكمال المذكرات والمستندات، واستدعاء ذوي الشأن لسؤالـهم عن الوقائع التي يرى لزوم تحقيقها، وإدخال وقبول تدخل من يصح اختصامه. ب- إعداد دراسة عن الدعوى. 2. للمحكمة أو للقاضي المكلف بتحضير الدعوى تكليف الأطراف بتبادل المذكرات والمستندات أو الإذن بتقديمها لدى الإدارة المختصة. 3. تسري على إجراءات تحضير الدعوى وتبادل المذكرات؛ أحكام المادة )السادسة والعشرين( من النظام.
المادة التاسعة والعشرون
رر الكاتب محضر الجلسة تحت إشراف رئيسها، وتحدد اللائحة البيانات التي 1. يُح يجب أن يشتمل عليها المحضر. 2. إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً إلجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك. 3. للأطراف أو من ينوب عنهم؛ الاطالع على أوراق القضية، أو الحصول على صور منها.