المادة الثالثة والثلاثون
يجوز -بقرار من المجلس- أن تؤلف في المحكمة دائرة ابتدائية مكونة من قاٍض واحد تختص بالنظر في الطلبات المستعجلة، والطلبات الأخرى التي يحددها المجلس.
المادة الرابعة والثلاثون من نظام المحاكم التجارية
يُحال الطلب المستعجل إلى الدائرة المختصة فور تقديمه، ويُفصل فيه خالل مدة لا تتجاوز (ثالثة) أيام عمل من تاريخ إحالته، ويجوز -عند الاقتضاء- الفصل في الطلب بحضور مقدمه دون حضور الطرف الآخر.
المادة الخامسة والثلاثون
1. ينقضي الحكم الصادر في الطلبات المستعجلة في الحالات الآتية: أ- إذا لم يتقدم من صدر لمصلحته الحكم بدعواه الأصلية خلال (سبعة) أيام من تاريخ صدور القرار. ب- إذا ترك المدعي الخصومة، أو حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن، وفق أحكام النظام. ج- إذا لم يحكم للمدعي بطلباته الأصلية في الدعوى المرتبطة بالطلب المستعجل. 2. لكل ذي مصلحة طلب إلغاء الحكم الصادر في الطلب المستعجل في الحالات الآتية: أ- زوال حالة الاستعجال. ب- وقف السير في الدعوى بناءً على طلب الخصوم. ج- انقطاع سير الخصومة. د- شطب الدعوى. وتسري على طلب الإلغاء إجراءات نظر الطلب المستعجل.
المادة السادسة والثلاثون
تشمل الطلبات المستعجلة ما يأتي: 1. المعاينة لإثبات الحالة. 2. المنع من السفر. 3. وقف الأعمال الجديدة. 4. الحراسة القضائية. 5. الحجز التحفظي. 6. الحصول على عينة من منتج. 7. التحفظ على مستندات معينة. 8. المنع من التصرف أو الإذن به. 9. الطلبات التي لها صفة الاستعجال في الأنظمة التجارية.