المادة العشرون
1. ترفع الدعوى بصحيفة تودع لدى المحكمة، وتحدد اللائحة الدعاوى التي يجب رفعها من محامٍ. 2. يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى الآتي: أ- بيانات الأطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم، والبيانات والوثائق التي تحددها اللائحة. ب- حصر الطلبات، وتحديد جميع أسانيد الدعوى. 3. لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها.
المادة الحادية والعشرون من نظام المحاكم التجارية
1. تُقيد الإدارة المختصة في المحكمة صحيفة الدعوى إذا كانت مستوفية المطلوب وفقاً للمادة (العشرين) من النظام. 2. إذا قررت الإدارة عدم قيد الدعوى؛ لعدم الاستيفاء، فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خالل (خمسة عشر) يوماً من تاريخ إبلاغه بذلك، فإن قيدت الدعوى بعد ف ما طلب منه خالل ِ الاستيفاءُع دت مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد، وإن لم يستو هذه المدةُع د الطلب كأن لم يكن، ويجب على الإدارة إثبات تاريخ تقديم طلب القيد في جميع الأحوال. 3. لطالب القيد التظلم لدى رئيس المحكمة من عدم القيد خالل (خمسة عشر) يوماً من تاريخ إبلاغه بعدم القيد، ويفصل رئيس المحكمة -أو من ينيبه من قضاة المحكمة- في التظلم، ويعد قراره في هذا الشأن نهائيًّا.
المادة الثانية والعشرون
1. تحيل الإدارة المختصة الدعاوى والطلبات إلى الدوائر وفق القواعد التي تحددها اللائحة، وتحدد الإدارة تاريخ الجلسة المحددة لنظرها، وتبلغ المدعى عليه بها فور إحالة الدعوى. 2. على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل.
المادة الثالثة والعشرون
تتولى الإدارة المختصة في المحكمة تهيئة الدعوى، بما في ذلك الآتي: 1. استكمال أوراق الدعوى. 2. تبليغ الأطراف. 3. تبادل المذكرات والمستندات. 4. إعداد التقرير الأولي عن الدعوى. وتحدد اللائحة أحكام إنفاذ هذه المادة.