حُجّة
الدخول
نظام · التجاري والشركات
نظام المحاكم التجارية
بتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ٩٦ مادة

المادة التاسعة

1. يعد عنواناً للتبليغ وفقاً لأحكام النظام الآتي: أ- العنوان الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف. ب- عنوان إقامة الشخص ذي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، ما لم يختر عنواناً آخر. ج- العنوان المعتمد لدى الجهة البريدية المختصة. د- العنوان المدون في السجل التجاري فيما يتعلق بالنشاط المرتبط بذلك السجل. هـ- العنوان الذي يثبته الشخص في بيانات الدعوى أو الطلب أو المذكرة المقدمة للمحكمة في الدعوى ذاتها. و- العنوان المدون في العقد محل التعامل في المنازعات الناشئة عن ذلك العقد. ز- العنوان الذي يختاره الأجنبي في المملكة. 2. للشخص ذي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية أن يختار عنوان محامٍ لتلقي التبليغات عليه، وتسري عليه أحكام عنوان ذلك الشخص. 3. على الطرف حال تغييره العنوان المنصوص عليه في الفقرة (هـ) من هذه المادة أن يبلغ المحكمة خلال (ثمان وأربعين) ساعة من تاريخ التغيير، وإلا عد التبليغ على ذلك العنوان لدى المحكمة منتجاً لآثاره.

المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية

1. يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق. ب- الإرسال إلى البريد الإلكتروني الموثق أو المختار من الاطراف. ج- تبليغ المستخدم عند استخدامه أحد الحسابات الإلكترونية الحكومية. 2. يكون التبليغ على أحد العناوين الواردة في الفقرات الفرعية (ب) و(ج) و(د) و(هـ) و(و) و(ز) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام عن طريق أحد مقدمي الخدمات البريدية المرخصين، ويتحقق التبليغ بها بتقديم إشعار من مقدم الخدمة البريدية يفيد بإيصال التبليغ إلى العنوان.

المادة الحادية عشرة

فيما لم يرد فيه نص خاص؛ يوجه التبليغ وفق الآتي: 1. الشخص ذي الصفة الطبيعية: في محل إقامته أو مسكنه أو محل عمله أو في أي مكان آخر يكون فيه أو لوكيله أو لأحد العاملني معه في مقر العمل ذي الصلة بالتعامل التجاري محل الدعوى. 2. الشركات: ملمثلها النظامي أو لأحد الشركاء المتضامنين أو للمدير أو من ينوب عنه أو للإدارات القانونية في الشركة أو أحد أقسامها المخصصة لاستقبال المراسلات الموجهة إليها، وإذا تعلقت الدعوى بفرع الشركة، فيجوز توجيه التبليغ إلى مدير ذلك الفرع أو من ينوب عنه. 3. الشركات الأجنبية التي لها فرع أو ممثل تجاري في المملكة: لمدير ذلك الفرع أو ممثلها التجاري أو من ينوب عنهما. 4. الأشخاص ذوو الصفة الاعتبارية (الآخرون): للممثل النظامي أو من ينوب عنه. 5. الجهات الإدارية: للوزير المختص أو لرئيس المؤسسة أو الهيئة أو لمن يقوم مقامهم. 6. السفينة التجارية: ملالك السفينة التجارية أو ملستأجرها أو لربانها أو وكلائهم متى كانت الدعوى متعلقة بالسفينة.

المادة الثانية عشرة

دون إخلال بالاتفاقيات الدولية، يجوز تبليغ من يكون محل إقامته خارج المملكة وفق أحكام المواد (التاسعة) و(العاشرة) و(الحادية عشرة) من النظام متى وجد اتفاق بين الأطراف على ذلك.