حُجّة
الدخول
نظام · التجاري والشركات
نظام المحاكم التجارية
بتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ٩٦ مادة

المادة الحادية والسبعون

1. يجوز للمدين التظلم من أمر الأداء الصادر بحقه أمام المحكمة المختصة، خالل (خمسة عشر) يوماً من تاريخ إبلاغه، ويكون بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، على أن يبني المدين أسباب تظلمه. ويعّد المتظلم في حكم المدعي، وتراعى عند نظر التظلم القواعد والإجراءات المقررة لنظر الدعوى. 2. للمحكمة بقرار مسبب وقف التنفيذ المعجل لأمر الأداء متى طلب ذلك منها، وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم.

المادة الثانية والسبعون من نظام المحاكم التجارية

فيما لم يرد فيه نص خاص، تسري على دوائر الاستئناف والدائرة التجارية في المحكمة العليا الإجراءات المقررة أمام الدوائر الابتدائية، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالآتي: 1. إجراءات حضور أطراف الدعوى. 2. إجراءات تهيئة الدعوى وتحضيرها. 3. إجراءات إصدار الأحكام.

المادة الثالثة والسبعون

تحدد اللائحة الاعتراضات التي يجب رفعها من محامٍ.

المادة الرابعة والسبعون

1. ما لم ينص النظام على غير ذلك، لا يجوز أن يعترض على الحكم إلا المحكوم عليه، أو من لم يُقَض له بكل طلباته. 2. يجوز الاتفاق -ولو قبل رفع الدعوى- على أن يكون حكم الدائرة الابتدائية نهائيًّا. 3. يكون الاعتراض على الأحكام التي تصدر قبل الفصل في الدعوى وال تنتهي بها الخصومة كلها أو بعضها مع الاعتراض على الحكم الصادر في الموضوع. ويجوز الاعتراض على الحكم الصادر في وقف الدعوى، أو الاختصاص، أو سماع الدعوى، أو الدفع بشرط التحكيم، وعلى الأحكام الوقتية والمستعجلة، قبل الحكم في الموضوع. 4. لا يترتب على الاعتراض على الأحكام المشمولة بالتنفيذ المعجل؛ وقف تنفيذها. 5. لا يضار المعتِرض باعتراضه.