حُجّة
الدخول
نظام · التجاري والشركات
نظام المحاكم التجارية
بتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ٩٦ مادة

المادة السادسة والخمسون

يصدر الوزير -بالتنسيق مع المجلس- القواعد الخاصة بالخبرة أمام المحكمة، على أن تتضمن تلك القواعد ما يأتي: 1. كيفية الاستعانة بالخبير، وآلية اختياره. 2. تقدير أتعاب الخبير ومصروفاته. 3. التزامات الخبير، وصلاحياته. 4. الرقابة على أعمال الخبير. 5. إجراءات أقسام الخبرة في المحكمة.

المادة السابعة والخمسون من نظام المحاكم التجارية

فيما لم يرد فيه نص خاص، أو اتفاق بين الأطراف على غيره؛ يجوز الاستناد إلى العرف التجاري، أو العادة بين الأطراف. وعلى من يتمسك بالعرف أو العادة أن يثبت وجودهما.

المادة الثامنة والخمسون

1. متى أبدى الأطراف ما لديهم في ختام المرافعة، أوُم كنوا من استيفاء ما لديهم من طلبات ودفوع وفق أحكام النظام، فللمحكمة قفل باب المرافعة في القضية متى كانت صالحة للفصل فيها. وال يجوز فتح باب المرافعة بعد قفله إلا بقرارُمسبب يُثبَت في محضر الجلسة. 2. للمحكمة عند قفل باب المرافعة أن تأذن لأطراف الدعوى بتقديم مذكرات تكميلية؛ لتوضيح ما سبق تقديمه واستيفائه.

المادة التاسعة والخمسون

1. تكون المداولة في الأحكام سرّا بني القضاة، وإذا قررت المحكمة سماع الدعوى ً والإجابة مشافهة فيجب أن يشترك في المداولة من سمعها من القضاة. 2. تصدر الأحكام بالأغلبية على الأقل، وينسب الحكم إلى الدائرة، وعلى المخالف توضيح وجهة نظره وأسبابها.