المادة السادسة والستون
تتولى المحكمة مصدرة الحكم النهائي النظر في طلب تصحيح الحكم أو الأمر أو تفسير أ ي منهما.
المادة السابعة والستون من نظام المحاكم التجارية
استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى ابتداًء، للدائن التقدم إلى المحكمة بطلب إصدار أمر بأداء دين بالشروط الآتية: 1. أن يكون حقه ثابتاً بالكتابة. 2. أن يكون الدين حا ل الأداء. 3. أن يكون الدين معني المقدار إذا كان نقداً، أو منقولاً معيناً بنوعه ومقداره، أو معيناً بذاته تعييناً نافياً للجهالة.
المادة الثامنة والستون
يجب أن يشعر الدائن المدين -كتابًة- بطلب الوفاء قبل (خمسة) أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمة بطلب الأمر بالأداء، على أن يتضمن الإشعار التاريخ المزمع للتقدم إلى المحكمة بالطلب.
المادة التاسعة والستون
يقدم طلب إصدار الأمر بالأداء إلى المحكمة مرافقاً له الآتي: 1. وقائع الطلب، وأسانيده، واسم المدين كاملاً وعنوانه. 2. ما يثبت حصول الإشعار بطلب الوفاء بالدين. 3. أي بيانات أخرى تحددها اللائحة.