حُجّة
الدخول
نظام · التجاري والشركات
نظام المحاكم التجارية
بتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ٩٦ مادة

المادة الثالثة والسبعون

تحدد اللائحة الاعتراضات التي يجب رفعها من محامٍ.

المادة الرابعة والسبعون من نظام المحاكم التجارية

1. ما لم ينص النظام على غير ذلك، لا يجوز أن يعترض على الحكم إلا المحكوم عليه، أو من لم يُقَض له بكل طلباته. 2. يجوز الاتفاق -ولو قبل رفع الدعوى- على أن يكون حكم الدائرة الابتدائية نهائيًّا. 3. يكون الاعتراض على الأحكام التي تصدر قبل الفصل في الدعوى وال تنتهي بها الخصومة كلها أو بعضها مع الاعتراض على الحكم الصادر في الموضوع. ويجوز الاعتراض على الحكم الصادر في وقف الدعوى، أو الاختصاص، أو سماع الدعوى، أو الدفع بشرط التحكيم، وعلى الأحكام الوقتية والمستعجلة، قبل الحكم في الموضوع. 4. لا يترتب على الاعتراض على الأحكام المشمولة بالتنفيذ المعجل؛ وقف تنفيذها. 5. لا يضار المعتِرض باعتراضه.

المادة الخامسة والسبعون

يُ َع د العنوان المُقيد في بيانات الدعوى عنواناً للتبليغ في الاعتراض بطريق الاستئناف.

المادة السادسة والسبعون

1. يجب أن تتضمن نسخة الحكم الصادر في الاعتراض -بالإضافة إلى البيانات الأساسية المذكورة في المادة (الثانية والستين) من النظام- الآتي: أ- ملخص واٍ ف للاعتراض يشتمل على: طلبات المعترض، ومنطوق الحكم المعترض عليه، وحاصل الأسباب التي بُني عليها الاعتراض، والطلبات في الدعوى المعترض على حكمها. ب- الرد على ما تضمنه طلب الاعتراض من دفوع جوهرية، ما لم يكن الحكم المعترض عليه قد تضمن الرد عليها. 2. تجوز الإحالة إلى وقائع وأسباب الحكم المعترض عليه، إذا كان الحكم المحال إليه موضحة وقائعه وأسبابه بما يكفي للإحالة عليها.