حُجّة
الدخول
نظام · التجاري والشركات
نظام المحاكم التجارية
بتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ٩٦ مادة

المادة الأربعون

1. يعد الإقرار قضائيًّا إذا أقر أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى أثناء السير في نظرها. 2. يسري حكم الفقرة (1) من هذه المادة على أي إقرار تّم أثناء إجراءات تحضير الدعوى أو تبادل المذكرات. 3. للمحكمة استخلاص الإقرار القضائي من الأدلة الكتابية المقدمة في القضية المنظورة أمامها.

المادة الحادية والأربعون من نظام المحاكم التجارية

للمحكمة تقدير حجية الإقرار غير القضائي بحسب الوسائل التي اتخذت لإثباته.

المادة الثانية والأربعون

1. يكون مضمون ما صرح به أي من الأطراف في الأوراق الرسمية حجة عليه، ما لم يثبت غير ذلك. 2. تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة.

المادة الثالثة والأربعون

1- تُعد صورة المستند مطابقة لأصلها ما لم ينازع في ذلك أي من ذوي الشأن؛ فتجب مطابقتها على أصلها. 2- يجوز الاعتداد بصورة المستند التي نازع فيها أي من ذوي الشأن، وتعذرت مطابقتها على أصلها؛ قرينةً في الإثبات في أي من الأحوال الآتية: أ- الصورة المحفوظة لدى الجهات الحكومية. ب- الصورة المثبتة بياناتها لدى الجهات الحكومية. ج- الصورة التي ناقش الخصم ما ورد فيها قبل إنكار صحتها. د- الصورة التي يعضدها دليلٌ آخر.