حُجّة
الدخول
نظام · التجاري والشركات
نظام المحاكم التجارية
بتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ٩٦ مادة

المادة الثامنة والسبعون

1. فيما لم يرد فيه نص خاص، تعّد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس. 2. يحدد المجلس الأحكام التي يكتفى بنظر الاستئناف فيها دون مرافعة. 3. إذا كان الحكم الذي ينظر دون مرافعة -وفق أحكام الفقرة (2) من هذه المادة- موافقاً في نتيجته لأصوله؛ أيدته المحكمة مع إضافة ما تراه من أسباب. أما إذا ألغته فتحكم فيما أُلغي بعد مرافعة. وفي جميع الأحوال لا يحكم بالتأييد، أو بأي حكم بعد الإلغاء، إلا في جلسة علنية يبلغ بها الأطراف.

المادة التاسعة والسبعون من نظام المحاكم التجارية

1. تكون المهلة المحددة للاستئناف على الأحكام (ثلاثين) يوماً من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم. 2. تكون المهلة المحددة للاستئناف على الأحكام الصادرة في الاختصاص وعلى الأحكام الصادرة في الدعاوى المستعجلة، (عشرة) أيام من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم. 3. ترفع الإدارة المختصة الاستئناف المنصوص عليه في الفقرة (2) من هذه المادة في اليوم التالي لتقديمه، وتفصل فيه دائرة الاستئناف خالل (خمسة) أيام عمل من تاريخ إحالته إليها. 4. لا يقبل الحكم النهائي الصادر في اختصاص المحكمة نوعيًّا أو مكانيًّا الاعتراَض بأي طريق.

المادة الثمانون

تختص دائرة الاستئناف المكونة من قاٍض فرد في المحكمة بالنظر في الآتي: 1. الاعتراض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاٍض فرد المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة. 2. الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام. 3. الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركها. 4. الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس.

المادة الحادية والثمانون

1. يُرفع الاستئناف بصحيفة يودعها المستأنف أوَمن يمثله لدى الإدارة المختصة، على أن تتضمن الصحيفة: بيانات الحكم المستأنَف، وأسباب الاستئناف، وطلبات المستأنف، والبيانات الأخرى التي تحددها اللائحة. 2. تقيد الإدارة المختصة الاستئناف وتحدد -بحسب الأحوال- موعد جلسة نظره فور تقديمه، وتحيله إلى دائرة الاستئناف مرافقاً له ملف الدعوى، وتبلغ المستأنف ضده بصحيفة الاستئناف.