المادة السادسة والأربعون
1- ألي من الأطراف حق طلب ما لدى الطرف الآخر من مستندات ذات صلة بالدعوى أو الاطالع عليها، وفق الضوابط الآتية: أ- أن تكون المستندات محددة بذاتها أو أنواعها. ب- أن تكون للمستندات عالقة بالتعامل التجاري، أو تؤدي إلى إظهار الحقيقة فيه. ج- أال يكون لها طابع السرية. 2- إذا امتنع أي من أطراف الدعوى عن تقديم ما أمرت المحكمة بتقديمه إلى الطرف الآخر وفق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة؛ فللمحكمة أن تعد امتناعه قرينة. 3- للمحكمة -بناًء على طلب أحد الأطراف- أن تأمر بالآتي: أ- إدخال طرف آخر لإلزامه بتقديم ورقة تحت يده ذات صلة بالدعوى. ب- إلزام أي من الجهات الحكومية بتقديم ما لديها من معلومات أو مستندات ذات صلة بالدعوى، وذلك دون إخلال بالأنظمة ذات العالقة.
المادة السابعة والأربعون من نظام المحاكم التجارية
لكل ذي مصلحة أن يتقدم للمحكمة بطلب استرداد مستند يدعي أنه له، أو طلب إثبات انقضاء الغرض منه، وتأمر المحكمة باسترداده وفق أحكام الباب (السابع) من النظام.
المادة الثامنة والأربعون
1. تقدر المحكمة شهادة الشهود من حيث عدالتهم وسلوكهم وتصرفهم وغير ذلك من ظروف القضية دون حاجة إلى التزكية. 2. إذا لم توافق الشهادة الدعوى أو لم تتفق أقوال الشهود بعضها مع بعض أخذت المحكمة من الشهادة بالقدر الذي تقتنع بصحته.
المادة التاسعة والأربعون
1. للأطراف تقديم الشهادة مكتوبة. 2. على الشاهد الإفصاح -قبل أدائه لشهادته- عن أي عالقة مؤثرة بأطراف الدعوى، أو أي مصلحة له فيها.