حُجّة
الدخول
نظام · التجاري والشركات
نظام المحاكم التجارية
بتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ٩٦ مادة

المادة الخامسة والعشرون

1. يكون توزيع الدعاوى بين أعضاء الدائرة وفق آلية يحددها المجلس. 2. تكون إجراءات نظر الدعوى والمرافعة فيها كتابة، على أنه يجوز للدائرة سماع ما لدى الأطراف مشافهة. وللأطراف أن يطلبوا من المحكمة سماع ملخٍص ألقوالهم ودفوعهم مشافهة في ختام مرافعتهم، وتثبت المحكمة ذلك في محضر الجلسة. 3. تحدد اللائحة الدعاوى التي يجب أن يكون الترافع فيها من محامٍ.

المادة السادسة والعشرون من نظام المحاكم التجارية

للمحكمة عند تخلف أي من أطراف الدعوى عن تقديم ما طلب منه في الميعاد المحدد دون عذر؛ أن تقرر أيًّا مما يأتي: 1. فرض الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الثالثة عشرة) من النظام، ويعد قرارها في هذا الشأن نهائيًّا. 2. عدم قبول الطلبات العارضة أو المقابلة من الطرف الذي تخلف عن التقديم.

المادة السابعة والعشرون

1. تنظم اللائحة عدد الجلسات وأنواعها وإجراءات ضبطها ومواعيدها وحالات التأجيل. 2. لا يجوز تأجيل الجلسة إلا لسبب يقتضي ذلك يثبت في محضرها، وال يجوز التأجيل للسبب نفسه أكثر من مرة.

المادة الثامنة والعشرون

1. يجوز أن تعهد الدائرة إلى أحد قضاتها تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة، بما في ذلك الآتي: أ- استكمال المذكرات والمستندات، واستدعاء ذوي الشأن لسؤالـهم عن الوقائع التي يرى لزوم تحقيقها، وإدخال وقبول تدخل من يصح اختصامه. ب- إعداد دراسة عن الدعوى. 2. للمحكمة أو للقاضي المكلف بتحضير الدعوى تكليف الأطراف بتبادل المذكرات والمستندات أو الإذن بتقديمها لدى الإدارة المختصة. 3. تسري على إجراءات تحضير الدعوى وتبادل المذكرات؛ أحكام المادة )السادسة والعشرين( من النظام.