حُجّة
الدخول
نظام · التجاري والشركات
نظام المحاكم التجارية
بتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ٩٦ مادة

المادة السابعة والأربعون

لكل ذي مصلحة أن يتقدم للمحكمة بطلب استرداد مستند يدعي أنه له، أو طلب إثبات انقضاء الغرض منه، وتأمر المحكمة باسترداده وفق أحكام الباب (السابع) من النظام.

المادة الثامنة والأربعون من نظام المحاكم التجارية

1. تقدر المحكمة شهادة الشهود من حيث عدالتهم وسلوكهم وتصرفهم وغير ذلك من ظروف القضية دون حاجة إلى التزكية. 2. إذا لم توافق الشهادة الدعوى أو لم تتفق أقوال الشهود بعضها مع بعض أخذت المحكمة من الشهادة بالقدر الذي تقتنع بصحته.

المادة التاسعة والأربعون

1. للأطراف تقديم الشهادة مكتوبة. 2. على الشاهد الإفصاح -قبل أدائه لشهادته- عن أي عالقة مؤثرة بأطراف الدعوى، أو أي مصلحة له فيها.

المادة الخمسون

1. للمحكمة - من تلقاء نفسها - أن توجه إلى الشاهد ما تراه من الأسئلة مفيداً إلظهار الحقيقة. 2. للخصم استجواب الشاهد مباشرة، وتحدد اللائحة إجراءات وضوابط ذلك.