حُجّة
الدخول
نظام · التجاري والشركات
نظام المحاكم التجارية
بتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ٩٦ مادة

المادة السابعة

يجوز أن يكون أي من الإجراءات المنصوص عليها في النظام إلكترونيًّا، بما في ذلك تقديم الدعاوى والطلبات وقيدها، ونظرها، والترافع عن بُعد، وتبادل المذكرات، والحكم، والاعتراض. وتحدد اللائحة إجراءات إنفاذ أحكام هذه المادة بما في ذلك الأحكام المتعلقة بوقت اتخاذ الإجراء.

المادة الثامنة من نظام المحاكم التجارية

تحدد اللائحة الآتي: 1. إجراءات المصالحة والوساطة، بما في ذلك الدعاوى التي يجب أن يسبق نظرها َ اللجوُء إلى المصالحة والوساطة، على أال تزيد مدة تلك الإجراءات على (ثلاثين) يوماً من تاريخ البدء فيها، ما لم تتفق الأطراف على مدة أطول. 2. إجراءات الدعاوى الجماعية، على أن تتضمن تحديدها وإجراءات نظرها والحكم فيها. 3. إجراءات الدعاوى اليسيرة، على أن تتضمن تحديدها وإجراءات نظرها والحكم فيها.

المادة التاسعة

1. يعد عنواناً للتبليغ وفقاً لأحكام النظام الآتي: أ- العنوان الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف. ب- عنوان إقامة الشخص ذي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، ما لم يختر عنواناً آخر. ج- العنوان المعتمد لدى الجهة البريدية المختصة. د- العنوان المدون في السجل التجاري فيما يتعلق بالنشاط المرتبط بذلك السجل. هـ- العنوان الذي يثبته الشخص في بيانات الدعوى أو الطلب أو المذكرة المقدمة للمحكمة في الدعوى ذاتها. و- العنوان المدون في العقد محل التعامل في المنازعات الناشئة عن ذلك العقد. ز- العنوان الذي يختاره الأجنبي في المملكة. 2. للشخص ذي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية أن يختار عنوان محامٍ لتلقي التبليغات عليه، وتسري عليه أحكام عنوان ذلك الشخص. 3. على الطرف حال تغييره العنوان المنصوص عليه في الفقرة (هـ) من هذه المادة أن يبلغ المحكمة خلال (ثمان وأربعين) ساعة من تاريخ التغيير، وإلا عد التبليغ على ذلك العنوان لدى المحكمة منتجاً لآثاره.

المادة العاشرة

1. يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق. ب- الإرسال إلى البريد الإلكتروني الموثق أو المختار من الاطراف. ج- تبليغ المستخدم عند استخدامه أحد الحسابات الإلكترونية الحكومية. 2. يكون التبليغ على أحد العناوين الواردة في الفقرات الفرعية (ب) و(ج) و(د) و(هـ) و(و) و(ز) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام عن طريق أحد مقدمي الخدمات البريدية المرخصين، ويتحقق التبليغ بها بتقديم إشعار من مقدم الخدمة البريدية يفيد بإيصال التبليغ إلى العنوان.