المادة السادسة والثلاثون
تشمل الطلبات المستعجلة ما يأتي: 1. المعاينة لإثبات الحالة. 2. المنع من السفر. 3. وقف الأعمال الجديدة. 4. الحراسة القضائية. 5. الحجز التحفظي. 6. الحصول على عينة من منتج. 7. التحفظ على مستندات معينة. 8. المنع من التصرف أو الإذن به. 9. الطلبات التي لها صفة الاستعجال في الأنظمة التجارية.
المادة السابعة والثلاثون من نظام المحاكم التجارية
للمحكمة -عند نظر الطلبات المستعجلة- أن تطلب تقديم ضمان لتعويض المدعى عليه متى ظهر أن المدعي غير محق في دعواه، ويحكم بالتعويض مع الحكم في الموضوع.
المادة الثامنة والثلاثون
1. فيما لم يرد فيه نص خاص في الأنظمة التجارية، تسري أحكام هذا الفصل على إجراءات الإثبات في الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة. 2. لا يلزم لإثبات الالتزام شكل خاص، ما لم تتفق الأطراف على غير ذلك. 3. للمحكمة أن تعتّد بإجراءات الإثبات التي جرت في دولة أجنبية ما لم تخالف أحكام النظام العام. 4. دون إخلال بالنظام العام، إذا اتفق الأطراف على قواعد محددة في الإثبات؛ فَتُعِ لم المحكمة اتفاَقهم. 5. فيما لم يرد فيه نص خاص، يجوز الاتفاق على نقل عبء الإثبات.
المادة التاسعة والثلاثون
دل بقرار تثبته في محضر الجلسة عما أمرت به من إجراءات الإثبات، أو أال ِ للمحكمة أن تع تأخذ بنتيجة إجراء الإثبات، بشرط أن تبني أسباب ذلك العدول.