حُجّة
الدخول
نظام · التجاري والشركات
نظام المحاكم التجارية
بتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ٩٦ مادة

المادة الرابعة والستون

تذيل صورة نسخة الحكم -التي يكون التنفيذ بموجبها- بالصيغة التنفيذية، ويوقعها الموظف المختص في المحكمة، وتختم بختمها، وال تسلم إلا إلى الطرف الذي تعود إليه مصلحة في تنفيذ الحكم. وللمحكمة في الأحكام المشمولة بالتنفيذ المعجل أن تأمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته.

المادة الخامسة والستون من نظام المحاكم التجارية

1- تكون الأحكام أو الأوامر مشمولة بالتنفيذ المعجل في الحالات الآتية: أ- إذا كان الحكم أو الأمر صادراً في دعوى مستعجلة. ب- أوامر الأداء بموجب أحكام النظام. 2- للمحكمة -بناًء على طلب المحكوم له- أن تقرر شمول الحكم بالتنفيذ المعجل في أ ي مما يأتي: أ- أن يترتب على تأخير التنفيذ ضرر جسيم. ب- أن يكون الحكم مبنيًّا على الإقرار بالحق، أو مبنيًّا على ورقة عادية لم ينكرها المحكوم عليه.

المادة السادسة والستون

تتولى المحكمة مصدرة الحكم النهائي النظر في طلب تصحيح الحكم أو الأمر أو تفسير أ ي منهما.

المادة السابعة والستون

استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى ابتداًء، للدائن التقدم إلى المحكمة بطلب إصدار أمر بأداء دين بالشروط الآتية: 1. أن يكون حقه ثابتاً بالكتابة. 2. أن يكون الدين حا ل الأداء. 3. أن يكون الدين معني المقدار إذا كان نقداً، أو منقولاً معيناً بنوعه ومقداره، أو معيناً بذاته تعييناً نافياً للجهالة.