المادة الرابعة والثلاثون
يُحال الطلب المستعجل إلى الدائرة المختصة فور تقديمه، ويُفصل فيه خالل مدة لا تتجاوز (ثالثة) أيام عمل من تاريخ إحالته، ويجوز -عند الاقتضاء- الفصل في الطلب بحضور مقدمه دون حضور الطرف الآخر.
المادة الخامسة والثلاثون من نظام المحاكم التجارية
1. ينقضي الحكم الصادر في الطلبات المستعجلة في الحالات الآتية: أ- إذا لم يتقدم من صدر لمصلحته الحكم بدعواه الأصلية خلال (سبعة) أيام من تاريخ صدور القرار. ب- إذا ترك المدعي الخصومة، أو حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن، وفق أحكام النظام. ج- إذا لم يحكم للمدعي بطلباته الأصلية في الدعوى المرتبطة بالطلب المستعجل. 2. لكل ذي مصلحة طلب إلغاء الحكم الصادر في الطلب المستعجل في الحالات الآتية: أ- زوال حالة الاستعجال. ب- وقف السير في الدعوى بناءً على طلب الخصوم. ج- انقطاع سير الخصومة. د- شطب الدعوى. وتسري على طلب الإلغاء إجراءات نظر الطلب المستعجل.
المادة السادسة والثلاثون
تشمل الطلبات المستعجلة ما يأتي: 1. المعاينة لإثبات الحالة. 2. المنع من السفر. 3. وقف الأعمال الجديدة. 4. الحراسة القضائية. 5. الحجز التحفظي. 6. الحصول على عينة من منتج. 7. التحفظ على مستندات معينة. 8. المنع من التصرف أو الإذن به. 9. الطلبات التي لها صفة الاستعجال في الأنظمة التجارية.
المادة السابعة والثلاثون
للمحكمة -عند نظر الطلبات المستعجلة- أن تطلب تقديم ضمان لتعويض المدعى عليه متى ظهر أن المدعي غير محق في دعواه، ويحكم بالتعويض مع الحكم في الموضوع.