حُجّة
الدخول
نظام · التجاري والشركات
نظام المحاكم التجارية
بتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ٩٦ مادة

المادة التاسعة والسبعون

1. تكون المهلة المحددة للاستئناف على الأحكام (ثلاثين) يوماً من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم. 2. تكون المهلة المحددة للاستئناف على الأحكام الصادرة في الاختصاص وعلى الأحكام الصادرة في الدعاوى المستعجلة، (عشرة) أيام من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم. 3. ترفع الإدارة المختصة الاستئناف المنصوص عليه في الفقرة (2) من هذه المادة في اليوم التالي لتقديمه، وتفصل فيه دائرة الاستئناف خالل (خمسة) أيام عمل من تاريخ إحالته إليها. 4. لا يقبل الحكم النهائي الصادر في اختصاص المحكمة نوعيًّا أو مكانيًّا الاعتراَض بأي طريق.

المادة الثمانون من نظام المحاكم التجارية

تختص دائرة الاستئناف المكونة من قاٍض فرد في المحكمة بالنظر في الآتي: 1. الاعتراض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاٍض فرد المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة. 2. الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام. 3. الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركها. 4. الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس.

المادة الحادية والثمانون

1. يُرفع الاستئناف بصحيفة يودعها المستأنف أوَمن يمثله لدى الإدارة المختصة، على أن تتضمن الصحيفة: بيانات الحكم المستأنَف، وأسباب الاستئناف، وطلبات المستأنف، والبيانات الأخرى التي تحددها اللائحة. 2. تقيد الإدارة المختصة الاستئناف وتحدد -بحسب الأحوال- موعد جلسة نظره فور تقديمه، وتحيله إلى دائرة الاستئناف مرافقاً له ملف الدعوى، وتبلغ المستأنف ضده بصحيفة الاستئناف.

المادة الثانية والثمانون

1. ينقل الاستئناف الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة إلى ما رفع عنه الاستئناف فقط، وتنظر المحكمة الاستئناف على أساس ما ُ قدم إلى الدائرة مصدرة الحكم، وما تقبله المحكمة من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة. 2. مع مراعاة ما نصت عليه الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز مع استئناف الحكم المنهي للخصومة استئناُف جميع ما سبق صدوره في الدعوى نفسها. 3. لا تُقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف، وتحكم محكمة الاستئناف من تلقاء نفسها بعدم قبولـها. ومع ذلك يجوز أن يضاف إلى الطلب الأصلي ما يزيد من التعويضات أو الأرباح أو الأجرة التي تُستحق بعد تقديم الطلبات الختامية.