المادة السابعة والثلاثون
للمحكمة -عند نظر الطلبات المستعجلة- أن تطلب تقديم ضمان لتعويض المدعى عليه متى ظهر أن المدعي غير محق في دعواه، ويحكم بالتعويض مع الحكم في الموضوع.
المادة الثامنة والثلاثون من نظام المحاكم التجارية
1. فيما لم يرد فيه نص خاص في الأنظمة التجارية، تسري أحكام هذا الفصل على إجراءات الإثبات في الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة. 2. لا يلزم لإثبات الالتزام شكل خاص، ما لم تتفق الأطراف على غير ذلك. 3. للمحكمة أن تعتّد بإجراءات الإثبات التي جرت في دولة أجنبية ما لم تخالف أحكام النظام العام. 4. دون إخلال بالنظام العام، إذا اتفق الأطراف على قواعد محددة في الإثبات؛ فَتُعِ لم المحكمة اتفاَقهم. 5. فيما لم يرد فيه نص خاص، يجوز الاتفاق على نقل عبء الإثبات.
المادة التاسعة والثلاثون
دل بقرار تثبته في محضر الجلسة عما أمرت به من إجراءات الإثبات، أو أال ِ للمحكمة أن تع تأخذ بنتيجة إجراء الإثبات، بشرط أن تبني أسباب ذلك العدول.
المادة الأربعون
1. يعد الإقرار قضائيًّا إذا أقر أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى أثناء السير في نظرها. 2. يسري حكم الفقرة (1) من هذه المادة على أي إقرار تّم أثناء إجراءات تحضير الدعوى أو تبادل المذكرات. 3. للمحكمة استخلاص الإقرار القضائي من الأدلة الكتابية المقدمة في القضية المنظورة أمامها.