حُجّة
الدخول
نظام · التجاري والشركات
نظام المحاكم التجارية
بتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ٩٦ مادة

المادة الخمسون

1. للمحكمة - من تلقاء نفسها - أن توجه إلى الشاهد ما تراه من الأسئلة مفيداً إلظهار الحقيقة. 2. للخصم استجواب الشاهد مباشرة، وتحدد اللائحة إجراءات وضوابط ذلك.

المادة الحادية والخمسون من نظام المحاكم التجارية

تحدد اللائحة أحكام استخدام الوسائل الحديثة في سماع الشهادة، وآليات توثيق الشهادة قبل إقامة الدعوى.

المادة الثانية والخمسون

1. أل ي من الأطراف أن يطلب توجيه اليمين إلى الطرف الآخر، ويجوز للمحكمة أن تمنع توجيه اليمين متى رأت أال وجه لطلبها، أو رأت أن الأدلة المقدمة ممن طلبت منه اليمين مثبتة لدفعه. 2. للمحكمة -من تلقاء نفسها- أن توجه اليمين إلى أي من أطراف الدعوى. 3. تحدد اللائحة أحكام توجيه اليمين وأدائها.

المادة الثالثة والخمسون

إذا قضت المحكمة في الدعوى بناًء على نكول من وجهت إليه اليمين أو ردت عليه، فلا يقبل منه أداؤها بعد ذلك.