حُجّة
الدخول
نظام · التجاري والشركات
نظام المحاكم التجارية
بتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ٩٦ مادة

المادة الأولى

يقصد بالألفاظ الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتِض السياق غير ذلك: النظام: نظام المحاكم التجارية. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. المجلس: المجلس الأعلى للقضاء. المحكمة: المحكمة التجارية. الوزارة: وزارة العدل. الوزير: وزير العدل. الطرف أو الأطراف: الطرف أو الأطراف في الدعوى أو الطلب.

المادة الثانية من نظام المحاكم التجارية

دون إخلال بما نصت عليه الأنظمة التجارية والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها، تسري أحكام النظام واللائحة على المحكمة والدعاوى التي تختص بنظرها.

المادة الثالثةمعدّل

يتولى المجلس الأعلى للقضاء -وفًقا الختصاصاته- النظر في الآتي: 1. إنشاء المحاكم التجارية في المناطق والمحافظات بحسب الحاجة، على أن تك ون كل محكمة من دوائر استئناف ودوائر ابتدائية. 2. تأليف دوائر استئناف ودوائر ابتدائية في المحاكم التجارية من ثالثة قضاة، ويجوز تأليف الدوائر من قاٍض واحد وفق أحكام النظام.

المادة الرابعة

1. يتولى رئيس المحكمة الإشراف على المحكمة وتسمية قضاة دوائرها وموظفي إداراتها؛ وفق ضوابط يحددها المجلس. 2. يُختار أعوان القضاء في المحكمة من ذوي الكفاية وفق الإجراءات النظامية، ويجوز الاستعانة بخريجي ودارسي تخصصي الشريعة والأنظمة أو ما يعادلهما للعمل في المحكمة؛ وفق قواعد يصدرها الوزير بالتنسيق مع وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. 3. تحدد اللائحة اختصاصات أعوان القضاء ومهماتهم.