المادة الخامسة والثمانون
1. يجب على دائرة الاستئناف -في حال إلغاء الحكم في الطلب الأصلي- أن تعيد القضية إلى الدائرة الابتدائية لتفصل في الطلبات الاحتياطية. 2. يجب على دائرة الاستئناف إذا ألغت الحكم الصادر بعدم الاختصاص في نظر الدعوى، أو بعدم جواز نظرها، أو بعدم سماعها ملضي المدة، أو عدم قبولها شكلاً، أو بقبول دفع فرعي ترتب عليه منع السير فيها؛ أن تعيده إلى الدائرة التي أصدرته للفصل في موضوعه.
المادة السادسة والثمانون من نظام المحاكم التجارية
يجوز تقديم التماس إعادة النظر في الأحكام النهائية - الصادرة بموجب النظام - في الأحوال المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية.
المادة السابعة والثمانون
يرفع التماس إعادة النظر بصحيفة يودعها الملتمس أوَمن يمثله لدى المحكمة التي أصدرت الحكم النهائي، وفقاً لإلجراءات المقررة لرفع الدعوى. على أن تتضمن الصحيفة بيانات الحكم المطلوب إعادة النظر فيه، وملخصاً عنه، وأسباب الطلب.
المادة الثامنة والثمانون
تختص الدائرة التجارية في المحكمة العليا بالنظر في الاعتراضات على الأحكام والقرارات التي تصدرها دوائر الاستئناف في المحكمة؛ إذا كان محل الاعتراض على الحكم ما يأتي: 1. مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو مخالفة مبدأ قضائي صادر من المحكمة العليا. 2. صدوره من محكمة غير مختصة، أو صدوره من محكمة غير مشكلة تشكيالً صحيحاً وفق أحكام النظام. 3. الخطأ في تكييف الواقعة أو في وصفها. 4. فصله في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين أطراف الدعوى.