حُجّة
الدخول
نظام · التجاري والشركات
نظام المحاكم التجارية
بتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ٩٦ مادة

المادة الثالثة والتسعون

فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، تطبق أحكام نظام المرافعات الشرعية على الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة بما لا يخالف طبيعة الدعوى التجارية.

المادة الرابعة والتسعون من نظام المحاكم التجارية

1. يصدر المجلس قواعد تخصيص القضاة للمحاكم التجارية. 2. تتولى الإدارة المختصة في الوزارة نشر جميع الأحكام التجارية متى اكتسبت الصفة النهائية، ويجوز أن يعهد بنشرها إلى القطاع الخاص وفق قرار يصدره الوزير. 3. تنشأ في الوزارة وحدة لدراسات القضاء التجاري تك ون من عدد من قضاة وفنيين وباحثني، وتختص بإعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بالقضاء التجاري، ومتابعة متطلبات إنفاذ النظام واللائحة، وإبداء الرأي في المسائل التي تحال إليها.

المادة الخامسة والتسعون

يصدر الوزير - بالتنسيق مع المجلس - اللائحة، والقرارات الالزمة لإنفاذ النظام، وتنشر في الجريدة الرسمية ويعمل بها بعد نشرها.

المادة السادسة والتسعون

يعمل بالنظام بعد (ستين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.