حُجّة
الدخول
نظام · التجاري والشركات
نظام المحاكم التجارية
بتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ٩٦ مادة

المادة الثانية عشرة

دون إخلال بالاتفاقيات الدولية، يجوز تبليغ من يكون محل إقامته خارج المملكة وفق أحكام المواد (التاسعة) و(العاشرة) و(الحادية عشرة) من النظام متى وجد اتفاق بين الأطراف على ذلك.

المادة الثالثة عشرة من نظام المحاكم التجارية

1. دون إخلال بأي عقوبة أخرى ينص عليها نظام آخر؛ للمحكمة عند إخلال أحد الأطراف بأي من إجراءات الدعوى أو نظام الجلسة أن تأمر بفرض غرامة لا تتجاوز عشرة آلاف ريال، ويعد أمر المحكمة في هذا الشأن نهائيًّا. 2. يتاح اطلاع العموم على بيانات الدعاوى التجارية وأوراقها ومستنداتها لقاء مقابل مالي يعادل تكلفة الخدمة. ويجوز -بناًء على طلب ذي مصلحة- تقرير سرية بعض أوراق الدعوى التجارية أو مستنداتها لغير المحكمة، وذلك دون إخلال بعلنية المرافعة والأنظمة ذات العالقة، وتحدد اللائحة الإجراءات والضوابط المنظمة ذلك.

المادة الرابعة عشرة

1. تحدد اللائحة المدد الالزمة إلجراءات نظر الدعوى، بما يراعي طبيعة الدعاوى التجارية، على أن يشمل ذلك عدد الجلسات ونوعها وإجراءات ضبطها ومواعيدها والمدد بينها وحالات التأجيل. 2. يكون تقديم الدعاوى والطلبات والمذكرات والمستندات والتقارير وفق إجراءات ونماذج العمل التي تعدها الوزارة، ويصدر باعتماد إجراءات العمل ونماذجه قرار من الوزير.

المادة الخامسة عشرة

فيما لم يرد فيه نص خاص في الأنظمة التجارية، أو المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفًا فيها، تسري قواعد الاختصاص الدولي المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية على الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة.