حُجّة
الدخول
نظام · التجاري والشركات
نظام المحاكم التجارية
بتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ٩٦ مادة

المادة الثانية والستون

1- يجب أن يبني في نسخة الحكم الآتي: أ- المحكمة التي أصدرته، وتاريخ إصداره، والدائرة، وقضاتها الذين اشتركوا في الحكم. ب- أسماء الأطراف، وصفاتهم. ج- عرض مجمل لوقائع الدعوى، وطلبات الأطراف، ودفوعهم الجوهرية. د- أسباب الحكم، ومنطوقه. 2- يوقع رئيس الدائرة وقضاتها الذين اشتركوا في الحكم وكاتبها نسخة الحكم الأصلية، وتودع في ملف الدعوى قبل الموعد المحدد لتسليم صورتها. 3- تحدد اللائحة القرارات والأوامر التي يكتفى فيها بإثبات نتيجة المداولة في ضبط القضية.

المادة الثالثة والستون من نظام المحاكم التجارية

يوقع الموظف المختص في المحكمة صورة نسخة الحكم غير التنفيذية، وتختم بختمها، وتسلم لمن يطلبها من ذوي الشأن، وفق ما تحدده اللائحة.

المادة الرابعة والستون

تذيل صورة نسخة الحكم -التي يكون التنفيذ بموجبها- بالصيغة التنفيذية، ويوقعها الموظف المختص في المحكمة، وتختم بختمها، وال تسلم إلا إلى الطرف الذي تعود إليه مصلحة في تنفيذ الحكم. وللمحكمة في الأحكام المشمولة بالتنفيذ المعجل أن تأمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته.

المادة الخامسة والستون

1- تكون الأحكام أو الأوامر مشمولة بالتنفيذ المعجل في الحالات الآتية: أ- إذا كان الحكم أو الأمر صادراً في دعوى مستعجلة. ب- أوامر الأداء بموجب أحكام النظام. 2- للمحكمة -بناًء على طلب المحكوم له- أن تقرر شمول الحكم بالتنفيذ المعجل في أ ي مما يأتي: أ- أن يترتب على تأخير التنفيذ ضرر جسيم. ب- أن يكون الحكم مبنيًّا على الإقرار بالحق، أو مبنيًّا على ورقة عادية لم ينكرها المحكوم عليه.