المادة الثامنة والستون
يجب أن يشعر الدائن المدين -كتابًة- بطلب الوفاء قبل (خمسة) أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمة بطلب الأمر بالأداء، على أن يتضمن الإشعار التاريخ المزمع للتقدم إلى المحكمة بالطلب.
المادة التاسعة والستون من نظام المحاكم التجارية
يقدم طلب إصدار الأمر بالأداء إلى المحكمة مرافقاً له الآتي: 1. وقائع الطلب، وأسانيده، واسم المدين كاملاً وعنوانه. 2. ما يثبت حصول الإشعار بطلب الوفاء بالدين. 3. أي بيانات أخرى تحددها اللائحة.
المادة السبعون
تفصل الدائرة في الطلب بأمر تصدره خالل (عشرة) أيام من تاريخ قيده، ويصدر الأمر مبيناً فيه الحق الواجب أداؤه من نقود أو منقول. فإن رفضت الدائرة الطلب فيعد قرارها بالرفض نهائيًّا، وذلك دون إخلال بحق الدائن في رفع دعوى وفق القواعد المقررة.
المادة الحادية والسبعون
1. يجوز للمدين التظلم من أمر الأداء الصادر بحقه أمام المحكمة المختصة، خالل (خمسة عشر) يوماً من تاريخ إبلاغه، ويكون بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، على أن يبني المدين أسباب تظلمه. ويعّد المتظلم في حكم المدعي، وتراعى عند نظر التظلم القواعد والإجراءات المقررة لنظر الدعوى. 2. للمحكمة بقرار مسبب وقف التنفيذ المعجل لأمر الأداء متى طلب ذلك منها، وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم.