المادة الخامسة والخمسون
1. يجوز اعتبار الدليل الإلكتروني حجة في الإثبات، على أن تتضمن اللائحة وسائل التحقق من الدليل الإلكتروني وإجراءات تقديمه. 2. يشمل الدليل الإلكتروني الآتي: أ- المحرر الإلكتروني. ب- الوسائط الإلكترونية. ج- وسائل الاتصال. د- البريد الإلكتروني. هـ- السجالت الإلكترونية. و- أي دليل إلكتروني آخر تحدده اللائحة.
المادة السادسة والخمسون من نظام المحاكم التجارية
يصدر الوزير -بالتنسيق مع المجلس- القواعد الخاصة بالخبرة أمام المحكمة، على أن تتضمن تلك القواعد ما يأتي: 1. كيفية الاستعانة بالخبير، وآلية اختياره. 2. تقدير أتعاب الخبير ومصروفاته. 3. التزامات الخبير، وصلاحياته. 4. الرقابة على أعمال الخبير. 5. إجراءات أقسام الخبرة في المحكمة.
المادة السابعة والخمسون
فيما لم يرد فيه نص خاص، أو اتفاق بين الأطراف على غيره؛ يجوز الاستناد إلى العرف التجاري، أو العادة بين الأطراف. وعلى من يتمسك بالعرف أو العادة أن يثبت وجودهما.
المادة الثامنة والخمسون
1. متى أبدى الأطراف ما لديهم في ختام المرافعة، أوُم كنوا من استيفاء ما لديهم من طلبات ودفوع وفق أحكام النظام، فللمحكمة قفل باب المرافعة في القضية متى كانت صالحة للفصل فيها. وال يجوز فتح باب المرافعة بعد قفله إلا بقرارُمسبب يُثبَت في محضر الجلسة. 2. للمحكمة عند قفل باب المرافعة أن تأذن لأطراف الدعوى بتقديم مذكرات تكميلية؛ لتوضيح ما سبق تقديمه واستيفائه.