المادة التاسعة والثلاثون
دل بقرار تثبته في محضر الجلسة عما أمرت به من إجراءات الإثبات، أو أال ِ للمحكمة أن تع تأخذ بنتيجة إجراء الإثبات، بشرط أن تبني أسباب ذلك العدول.
الفصل الثاني: الإقرار
المادة الأربعون من نظام المحاكم التجارية
1. يعد الإقرار قضائيًّا إذا أقر أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى أثناء السير في نظرها. 2. يسري حكم الفقرة (1) من هذه المادة على أي إقرار تّم أثناء إجراءات تحضير الدعوى أو تبادل المذكرات. 3. للمحكمة استخلاص الإقرار القضائي من الأدلة الكتابية المقدمة في القضية المنظورة أمامها.
المادة الحادية والأربعون
للمحكمة تقدير حجية الإقرار غير القضائي بحسب الوسائل التي اتخذت لإثباته.
الفصل الثالث: الكتابة
المادة الثانية والأربعون
1. يكون مضمون ما صرح به أي من الأطراف في الأوراق الرسمية حجة عليه، ما لم يثبت غير ذلك. 2. تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة.