المادة السابعة والستون
استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى ابتداًء، للدائن التقدم إلى المحكمة بطلب إصدار أمر بأداء دين بالشروط الآتية: 1. أن يكون حقه ثابتاً بالكتابة. 2. أن يكون الدين حا ل الأداء. 3. أن يكون الدين معني المقدار إذا كان نقداً، أو منقولاً معيناً بنوعه ومقداره، أو معيناً بذاته تعييناً نافياً للجهالة.
المادة الثامنة والستون من نظام المحاكم التجارية
يجب أن يشعر الدائن المدين -كتابًة- بطلب الوفاء قبل (خمسة) أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمة بطلب الأمر بالأداء، على أن يتضمن الإشعار التاريخ المزمع للتقدم إلى المحكمة بالطلب.
المادة التاسعة والستون
يقدم طلب إصدار الأمر بالأداء إلى المحكمة مرافقاً له الآتي: 1. وقائع الطلب، وأسانيده، واسم المدين كاملاً وعنوانه. 2. ما يثبت حصول الإشعار بطلب الوفاء بالدين. 3. أي بيانات أخرى تحددها اللائحة.
المادة السبعون
تفصل الدائرة في الطلب بأمر تصدره خالل (عشرة) أيام من تاريخ قيده، ويصدر الأمر مبيناً فيه الحق الواجب أداؤه من نقود أو منقول. فإن رفضت الدائرة الطلب فيعد قرارها بالرفض نهائيًّا، وذلك دون إخلال بحق الدائن في رفع دعوى وفق القواعد المقررة.