حُجّة
الدخول
نظام · التجاري والشركات
نظام المحاكم التجارية
بتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ٩٦ مادة

المادة الخامسة

دون إخلال باستقلال القضاء، وضمانات التقاضي، يجوز للمحكمة الاستعانة بالقطاع الخاص في الآتي: 1. المصالحة والوساطة. 2. التبليغ والإشعار. 3. قيد الدعوى والطلبات وتسليم الأحكام. 4. إدارة قاعات الجلسات. 5. تبادل المذكرات والاطلاع على المستندات. 6. إجراءات الاستعانة بالخبرة. 7. توثيق إجراءات الإثبات. 8. إدارة الأقسام المتخصصة في المحكمة. وتحدد اللائحة إجراءات إنفاذ أحكام هذه المادة.

المادة السادسة من نظام المحاكم التجارية

استثناء من الأحكام الواردة في النظام، والأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية، ودون إخلال بالنظام العام وقواعد العدالة؛ للأطراف في التعامل التجاري - متى كان كل منهم تاجراً- الاتفاق على إجراءات محددة للترافع وما يتصل به.

المادة السابعة

يجوز أن يكون أي من الإجراءات المنصوص عليها في النظام إلكترونيًّا، بما في ذلك تقديم الدعاوى والطلبات وقيدها، ونظرها، والترافع عن بُعد، وتبادل المذكرات، والحكم، والاعتراض. وتحدد اللائحة إجراءات إنفاذ أحكام هذه المادة بما في ذلك الأحكام المتعلقة بوقت اتخاذ الإجراء.

المادة الثامنة

تحدد اللائحة الآتي: 1. إجراءات المصالحة والوساطة، بما في ذلك الدعاوى التي يجب أن يسبق نظرها َ اللجوُء إلى المصالحة والوساطة، على أال تزيد مدة تلك الإجراءات على (ثلاثين) يوماً من تاريخ البدء فيها، ما لم تتفق الأطراف على مدة أطول. 2. إجراءات الدعاوى الجماعية، على أن تتضمن تحديدها وإجراءات نظرها والحكم فيها. 3. إجراءات الدعاوى اليسيرة، على أن تتضمن تحديدها وإجراءات نظرها والحكم فيها.