المادة السادسة والسبعون
1. يجب أن تتضمن نسخة الحكم الصادر في الاعتراض -بالإضافة إلى البيانات الأساسية المذكورة في المادة (الثانية والستين) من النظام- الآتي: أ- ملخص واٍ ف للاعتراض يشتمل على: طلبات المعترض، ومنطوق الحكم المعترض عليه، وحاصل الأسباب التي بُني عليها الاعتراض، والطلبات في الدعوى المعترض على حكمها. ب- الرد على ما تضمنه طلب الاعتراض من دفوع جوهرية، ما لم يكن الحكم المعترض عليه قد تضمن الرد عليها. 2. تجوز الإحالة إلى وقائع وأسباب الحكم المعترض عليه، إذا كان الحكم المحال إليه موضحة وقائعه وأسبابه بما يكفي للإحالة عليها.
المادة السابعة والسبعون من نظام المحاكم التجارية
الأحكام النهائية -التي حازت حجية الأمر المقضي- حجٌة فيما فصلت فيه من الخصومة، وال تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق بالحق ذاته محالً وسبباً، وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها.
المادة الثامنة والسبعون
1. فيما لم يرد فيه نص خاص، تعّد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس. 2. يحدد المجلس الأحكام التي يكتفى بنظر الاستئناف فيها دون مرافعة. 3. إذا كان الحكم الذي ينظر دون مرافعة -وفق أحكام الفقرة (2) من هذه المادة- موافقاً في نتيجته لأصوله؛ أيدته المحكمة مع إضافة ما تراه من أسباب. أما إذا ألغته فتحكم فيما أُلغي بعد مرافعة. وفي جميع الأحوال لا يحكم بالتأييد، أو بأي حكم بعد الإلغاء، إلا في جلسة علنية يبلغ بها الأطراف.
المادة التاسعة والسبعون
1. تكون المهلة المحددة للاستئناف على الأحكام (ثلاثين) يوماً من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم. 2. تكون المهلة المحددة للاستئناف على الأحكام الصادرة في الاختصاص وعلى الأحكام الصادرة في الدعاوى المستعجلة، (عشرة) أيام من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم. 3. ترفع الإدارة المختصة الاستئناف المنصوص عليه في الفقرة (2) من هذه المادة في اليوم التالي لتقديمه، وتفصل فيه دائرة الاستئناف خالل (خمسة) أيام عمل من تاريخ إحالته إليها. 4. لا يقبل الحكم النهائي الصادر في اختصاص المحكمة نوعيًّا أو مكانيًّا الاعتراَض بأي طريق.