المادة التاسعة والأربعون
1. للأطراف تقديم الشهادة مكتوبة. 2. على الشاهد الإفصاح -قبل أدائه لشهادته- عن أي عالقة مؤثرة بأطراف الدعوى، أو أي مصلحة له فيها.
المادة الخمسون من نظام المحاكم التجارية
1. للمحكمة - من تلقاء نفسها - أن توجه إلى الشاهد ما تراه من الأسئلة مفيداً إلظهار الحقيقة. 2. للخصم استجواب الشاهد مباشرة، وتحدد اللائحة إجراءات وضوابط ذلك.
المادة الحادية والخمسون
تحدد اللائحة أحكام استخدام الوسائل الحديثة في سماع الشهادة، وآليات توثيق الشهادة قبل إقامة الدعوى.
الفصل الخامس: اليمين
المادة الثانية والخمسون
1. أل ي من الأطراف أن يطلب توجيه اليمين إلى الطرف الآخر، ويجوز للمحكمة أن تمنع توجيه اليمين متى رأت أال وجه لطلبها، أو رأت أن الأدلة المقدمة ممن طلبت منه اليمين مثبتة لدفعه. 2. للمحكمة -من تلقاء نفسها- أن توجه اليمين إلى أي من أطراف الدعوى. 3. تحدد اللائحة أحكام توجيه اليمين وأدائها.