المادة الثالثة والخمسون
إذا قضت المحكمة في الدعوى بناًء على نكول من وجهت إليه اليمين أو ردت عليه، فلا يقبل منه أداؤها بعد ذلك.
المادة الرابعة والخمسون من نظام المحاكم التجارية
ألي من الأطراف الحق في استجواب الطرف الآخر مباشرة، وتحدد اللائحة إجراءات وضوابط ذلك.
المادة الخامسة والخمسون
1. يجوز اعتبار الدليل الإلكتروني حجة في الإثبات، على أن تتضمن اللائحة وسائل التحقق من الدليل الإلكتروني وإجراءات تقديمه. 2. يشمل الدليل الإلكتروني الآتي: أ- المحرر الإلكتروني. ب- الوسائط الإلكترونية. ج- وسائل الاتصال. د- البريد الإلكتروني. هـ- السجالت الإلكترونية. و- أي دليل إلكتروني آخر تحدده اللائحة.
المادة السادسة والخمسون
يصدر الوزير -بالتنسيق مع المجلس- القواعد الخاصة بالخبرة أمام المحكمة، على أن تتضمن تلك القواعد ما يأتي: 1. كيفية الاستعانة بالخبير، وآلية اختياره. 2. تقدير أتعاب الخبير ومصروفاته. 3. التزامات الخبير، وصلاحياته. 4. الرقابة على أعمال الخبير. 5. إجراءات أقسام الخبرة في المحكمة.