حُجّة
الدخول
نظام · التجاري والشركات
نظام المحاكم التجارية
بتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ٩٦ مادة

المادة الثامنة والثمانون

تختص الدائرة التجارية في المحكمة العليا بالنظر في الاعتراضات على الأحكام والقرارات التي تصدرها دوائر الاستئناف في المحكمة؛ إذا كان محل الاعتراض على الحكم ما يأتي: 1. مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو مخالفة مبدأ قضائي صادر من المحكمة العليا. 2. صدوره من محكمة غير مختصة، أو صدوره من محكمة غير مشكلة تشكيالً صحيحاً وفق أحكام النظام. 3. الخطأ في تكييف الواقعة أو في وصفها. 4. فصله في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين أطراف الدعوى.

المادة التاسعة والثمانون من نظام المحاكم التجارية

لا يترتب على الاعتراض أمام المحكمة العليا وقف تنفيذ الحكم، على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طُلب ذلك في صحيفة الاعتراض، وقدرت أن تنفيذه يرتب آثاراً يتعذر تداركها.

المادة التسعون

يتولى أحد قضاة الدائرة دراسة الاعتراض وإعداد تقرير يتضمن ملخصاً لأسباب الاعتراض والرد عليها، ويعرضه على الدائرة. فإن رأت الدائرة أن الاعتراض غير جائز أو غير مقبول لفوات موعد الاعتراض، أو إلقامته على غير الأسباب المبينة في النظام؛ أمرت بعدم قبوله بقرار يثبت في محضر الجلسة، مع إشارة موجزة إلى سبب القرار. وإن رأت الدائرة أن الاعتراض جدير بالنظر حددت جلسة لنظره. ويجوز لها في هذه الحالة أن تأمر بتبادل المذكرات من الأطراف.

المادة الحادية والتسعون

إذا رأت الدائرة ضرورة المرافعة الشفهية، فلها أن تسمع أقوال أطراف الاعتراض، وال يجوز إبداء أسباب شفهية في الجلسة غير الأسباب التي سبق للأطراف بيانها في أوراق الاعتراض، ما لم تكن متعلقة بالنظام العام. وللدائرة -استثناًء- أن تأذن لأطراف الاعتراض بإيداع مذكرات تكميلية متى رأت أن الفصل في الاعتراض يتطلب ذلك. وتحدد الدائرة المواعيد التي يجب إيداع تلك المذكرات فيها.