المادة الثانية
دون إخلال بما نصت عليه الأنظمة التجارية والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها، تسري أحكام النظام واللائحة على المحكمة والدعاوى التي تختص بنظرها.
المادة الثالثة من نظام المحاكم التجاريةمعدّل
يتولى المجلس الأعلى للقضاء -وفًقا الختصاصاته- النظر في الآتي: 1. إنشاء المحاكم التجارية في المناطق والمحافظات بحسب الحاجة، على أن تك ون كل محكمة من دوائر استئناف ودوائر ابتدائية. 2. تأليف دوائر استئناف ودوائر ابتدائية في المحاكم التجارية من ثالثة قضاة، ويجوز تأليف الدوائر من قاٍض واحد وفق أحكام النظام.
المادة الرابعة
1. يتولى رئيس المحكمة الإشراف على المحكمة وتسمية قضاة دوائرها وموظفي إداراتها؛ وفق ضوابط يحددها المجلس. 2. يُختار أعوان القضاء في المحكمة من ذوي الكفاية وفق الإجراءات النظامية، ويجوز الاستعانة بخريجي ودارسي تخصصي الشريعة والأنظمة أو ما يعادلهما للعمل في المحكمة؛ وفق قواعد يصدرها الوزير بالتنسيق مع وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. 3. تحدد اللائحة اختصاصات أعوان القضاء ومهماتهم.
المادة الخامسة
دون إخلال باستقلال القضاء، وضمانات التقاضي، يجوز للمحكمة الاستعانة بالقطاع الخاص في الآتي: 1. المصالحة والوساطة. 2. التبليغ والإشعار. 3. قيد الدعوى والطلبات وتسليم الأحكام. 4. إدارة قاعات الجلسات. 5. تبادل المذكرات والاطلاع على المستندات. 6. إجراءات الاستعانة بالخبرة. 7. توثيق إجراءات الإثبات. 8. إدارة الأقسام المتخصصة في المحكمة. وتحدد اللائحة إجراءات إنفاذ أحكام هذه المادة.