المادة السابعة والخمسون
فيما لم يرد فيه نص خاص، أو اتفاق بين الأطراف على غيره؛ يجوز الاستناد إلى العرف التجاري، أو العادة بين الأطراف. وعلى من يتمسك بالعرف أو العادة أن يثبت وجودهما.
المادة الثامنة والخمسون من نظام المحاكم التجارية
1. متى أبدى الأطراف ما لديهم في ختام المرافعة، أوُم كنوا من استيفاء ما لديهم من طلبات ودفوع وفق أحكام النظام، فللمحكمة قفل باب المرافعة في القضية متى كانت صالحة للفصل فيها. وال يجوز فتح باب المرافعة بعد قفله إلا بقرارُمسبب يُثبَت في محضر الجلسة. 2. للمحكمة عند قفل باب المرافعة أن تأذن لأطراف الدعوى بتقديم مذكرات تكميلية؛ لتوضيح ما سبق تقديمه واستيفائه.
المادة التاسعة والخمسون
1. تكون المداولة في الأحكام سرّا بني القضاة، وإذا قررت المحكمة سماع الدعوى ً والإجابة مشافهة فيجب أن يشترك في المداولة من سمعها من القضاة. 2. تصدر الأحكام بالأغلبية على الأقل، وينسب الحكم إلى الدائرة، وعلى المخالف توضيح وجهة نظره وأسبابها.
المادة الستون
1. تُوَدع في ملف الدعوى عند النطق بالحكم مس ودة أسبابه ومنطوقه موقعة من القضاة. وللمحكمة النطق بالحكم دون إيداع مسودته وفق ما تحدده اللائحة. 2. إذا اقتضى الحال تأجيل النطق بالحكم، فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبني سببه في المحضر، وتحدد موعداً آخر للنطق به. وفي جميع الأحوال، لا يجوز تأجيل النطق بالحكم مرة أُخرى.