المادة الثالثة والتسعون
تكون اليمين في جانب أقوى المتداعيني.
المادة الرابعة والتسعون من نظام الإثبات
1. يشترط أن يكون الحالف أهالً للتصرف فيما يحلف عليه. 2. لا تقبل النيابة في أداء اليمين، وتقبل -بتوكيل خاص- في توجيه اليمين وقبولها والنكول عنها وردها.
المادة الخامسة والتسعون
1. إذا كانت الواقعة التي تنصب عليها اليمين متعلقة بالحالف أو بإثبات فعل غيره؛ حلف على البت. وإذا كانت متعلقة بنفي فعل غيره حلف على نفي العلم إلا أن يكون المحلوف عليه مما يمكن أن يحيط به علم الحالف؛ فيحلف على البت. 2. يكون أداء اليمين بالصيغة التي تقرها المحكمة. (الفصل الثاني) اليمين الحاسمة
المادة السادسة والتسعون
1. يجوز أن توجه اليمين في الحقوق المالية، وفي أي حالة تكون عليها الدعوى، وفقاً للأحكام الواردة في هذا الباب. 2. لا يجوز توجيه اليمين في واقعة مخالفة للنظام العام. 3. على المحكمة منع توجيه اليمين إذا كانت غير متعلقة بالدعوى أو غير منتجة أو غير جائز قبولها. وللمحكمة منع توجيهها إذا كان الخصم متعسفاً في ذلك.