المادة الحادية والسبعون
1. يجب على الشاهد ابتداًء قبل أداء الشهادة الإفصاح عن أي علاقة له بأطراف الدعوى، أو أي مصلحة له فيها. 2. لا تقبل شهادة من يدفع بالشهادة عن نفسه ضرراً أو يجلب لها نفعاً، وال تقبل شهادة الأصل للفرع، وشهادة الفرع للأصل، وشهادة أحد الزوجين لآلخر ولو بعد افتراقهما، وشهادة الولي أو الوصي للمشمول بالوالية أو الوصاية. 3. لا يجوز للموظفين والمكلفني بخدمة عامة -ولو بعد تركهم العمل- أن يشهدوا بما يكون قد وصل إلى علمهم بحكم قيامهم بعملهم من معلومات سرية، ما لم ترتفع عنها صفة السرية، أو تأذن الجهة المختصة في الشهادة بها؛ بناء على طلب المحكمة، أو أحد الخصوم. (الفصل الثالث) إجراءات الإثبات بالشهادة
المادة الثانية والسبعون من نظام الإثبات
1. على الخصم الذي يطلب الإثبات بشهادة الشهود أن يبين الوقائع التي يريد إثباتها، وعدد الشهود وأسماءهم. 2. إذا أذنت المحكمة لأحد الخصوم بإثبات واقعة بشهادة الشهود كان للخصم الآخر الحق في نفيها بهذا الطريق. وفي جميع الأحوال لا تقبل الشهادة على النفي إلا إذا كان محصوراً. 3. للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تستدعي للشهادة من ترى لزوماً لسماع شهادته؛ إظهاراً للحقيقة.
المادة الثالثة والسبعون
إذا طلب أحد الخصوم إمهاله إلحضار شهوده فيمهل مرة واحدة، فإذا لم يحضرهم في الموعد المحدد بغير عذر تقبله المحكمة أو أحضر منهم من لم توصل شهادته؛ فعلى المحكمة أن تفصل في الخصومة.
المادة الرابعة والسبعون
1. تؤدى الشهادة شفاهاً. ويجوز أداؤها كتابة بإذن المحكمة. 2. يجوز للمحكمة تحليف الشاهد عند الاقتضاء، وإذا امتنع عن الحلف فتقدر المحكمة أثر ذلك.