المادة الثانية عشرة بعد المائة
1. تحدد المحكمة -عند الاقتضاء- المبلغ المقرر للخبرة، والخصم المكلف بإيداع المبلغ وتعين أجلاً لذلك. 2. إذا لم يودع الخصم المكلف المبلغ المقرر للخبرة في الأجل المعني، فيجوز للخصم الآخر أن يودع المبلغ دون إخلال بحقه في الرجوع على خصمه. 3. إذا لم يودع المبلغ أّي من الخصمني، فللمحكمة أن تقرر إيقاف الدعوى إلى حني الإيداع؛ متى كان الفصل فيها متوقفاً على قرار الخبرة، أو تقرر سقوط حق الخصم في التمسك بقرار الندب إذا وجدت أن الأعذار التي أبداها غير مقبولة.
المادة الثالثة عشرة بعد المائة من نظام الإثبات
يجب على الخبير قبل مباشرته المهمة أن يفصح عن أي علاقة له بأطراف الدعوى أو أي مصلحة له فيها، فإن أخل بذلك حكمت المحكمة بعزله وبرد ما تسلمه من مبالغ. ويكون الحكم نهائياً غير قابل للاعتراض، وذلك دون إخلال بالجزاءات التأديبية وبحق ذوي الشأن في الرجوع عليه بالتعويضات.
المادة الرابعة عشرة بعد المائة
1. يجوز ألي من الخصوم طلب رد الخبير إذا توافر في شأنه سبب يرجح معه عدم استطاعته أداء مهمته بحياد، وبوجه خاص يجوز رد الخبير إذا كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة أو وكيلاً لأحدهم في أعماله الخاصة، أو وصياً لأحد الخصوم أو ولياً عليه أو ناظر وقف أو من في حكمهم، أو كان يعمل عند أحد الخصوم، أو كانت له خصومة مع أحدهم؛ ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت بعد تعيين الخبير بقصد رده. 2. لا يقبل طلب الرد ممن نُدب الخبير بناء على اختياره إلا إذا كان سبب الرد حدث بعد ندبه. وفي جميع الأحوال لا يقبل طلب الرد بعد قفل باب المرافعة. 3. تفصل المحكمة في طلب الرد خالل (ثالثة) أيام من تاريخ تقديم إجابة الخبير أو من تاريخ انتهاء المهلة المقررة لتقديمها، ويكون الحكم الصادر في الطلب نهائياً غير قابل للاعتراض.
المادة الخامسة عشرة بعد المائة
للخبير -في سبيل أداء مهمته- الآتي: 1. سماع أقوال الخصوم وملحوظاتهم، وكل من يرى سماع أقواله إذا تضمن قرار الندب الإذن له بذلك. 2. أن يطلب من الخصوم أو غيرهم تسليمه أو إطالعه على الدفاتر أو السجالت أو المستندات أو الأوراق أو الأشياء التي يراها ضرورية لتنفيذ مهمته. 3. معاينة المنشآت والأماكن والأشياء التي يلزم معاينتها لتنفيذ مهمته.