المادة الحادية والثمانون
1. يجوز لمن يخشى فوات فرصة الاستشهاد بشاهد على موضوع لم يعرض بعد أمام القضاء ويحتمل عرضه عليه أن يطلب في مواجهة ذوي الشأن سماع هذا الشاهد، ويقدم الطلب بدعوى مستعجلة للمحكمة المختصة، وفقاً لإلجراءات المنظمة لذلك، وعند تحقق الضرورة، تسمع المحكمة شهادة الشاهد؛ متى كانت الواقعة مما يجوز إثباتها بشهادة الشهود. 2. يجوز للمحكمة سماع شهود نفي بناء على طلب الخصم الآخر بالقدر الذي تقتضيه ظروف الاستعجال في الدعوى. 3. فيما عدا ذلك تتبع في هذه الشهادة القواعد والإجراءات المنظمة لذلك، وال يجوز في هذه الدعوى تسليم صورة من محضر سماع الشهادة وال تقديمه إلى القضاء إلا إذا رأت محكمة الموضوع عند نظره جواز إثبات الواقعة بشهادة الشهود، ويكون للخصم الاعتراض أمامها على قبول هذا الدليل، كما يكون له طلب سماع شهود نفي ملصلحته. (الفصل الخامس) أحكام ختامية في الشهادة
المادة الثانية والثمانون من نظام الإثبات
لا تجوز مضارة الشاهد. وعلى المحكمة أن تمنع كل محاولة ترمي إلى تخويفه أو التأثير عليه عند أداء الشهادة.
المادة الثالثة والثمانون
تقدر المحكمة -بناًء على طلب الشاهد- مصروفات انتقاله ومقابل تعطيله، ويتحملها الخصم الذي خسر الدعوى، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته. وتبني المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى. (الباب السادس) القرائن وحجية الأمر المقضي (الفصل الأول) القرائن
المادة الرابعة والثمانون
القرائن المنصوص عليها شرعاً أو نظاماً تغني من قررت ملصلحته عن أي طريق آخر من طرق الإثبات، على أنه يجوز نقض داللتها بأي طريق آخر؛ ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.