حُجّة
الدخول
نظام · القضاء والإجراءات
نظام الإثبات
رقم م/٤٣بتاريخ ٢٦/٥/١٤٤٣هـ١٢٩ مادة

المادة الثالثة والثمانون

تقدر المحكمة -بناًء على طلب الشاهد- مصروفات انتقاله ومقابل تعطيله، ويتحملها الخصم الذي خسر الدعوى، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته. وتبني المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى. (الباب السادس) القرائن وحجية الأمر المقضي (الفصل الأول) القرائن

المادة الرابعة والثمانون من نظام الإثبات

القرائن المنصوص عليها شرعاً أو نظاماً تغني من قررت ملصلحته عن أي طريق آخر من طرق الإثبات، على أنه يجوز نقض داللتها بأي طريق آخر؛ ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.

المادة الخامسة والثمانون

1. للمحكمة أن تستنبط قرائن أخرى لإلثبات، وذلك في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة؛ على أن تبني وجه داللتها. 2. للمحكمة الاستعانة بالوسائل العلمية في استنباط القرائن. (الفصل الثاني) حجية الأمر المقضي

المادة السادسة والثمانون

الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي حجٌة فيما فصلت فيه من الحقوق، وال يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية. وال تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم، وتعلق بالحق ذاته محالً وسبباً. وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها.