المادة الثالثة والخمسون
يعد دليلاً رقمياً كل دليل مستمد من أي بيانات تنشأ أو تصدر أو تسلم أو تحفظ أو تبلغ بوسيلة رقمية، وتكون قابلة لالسترجاع أو الحصول عليها بصورة يمكن فهمها.
المادة الرابعة والخمسون من نظام الإثبات
يشمل الدليل الرقمي الآتي: 1. السجل الرقمي. 2. المحرر الرقمي. 3. التوقيع الرقمي. 4. المراسلات الرقمية بما فيها البريد الرقمي. 5. وسائل الاتصال. 6. الوسائط الرقمية. 7. أي دليل رقمي آخر.
المادة الخامسة والخمسون
يكون لإلثبات بالدليل الرقمي حكم الإثبات بالكتابة الوارد في هذا النظام.
المادة السادسة والخمسون
يكون للدليل الرقمي الرسمي الحجية المقررة للمحرر الرسمي؛ إذا استوفى الشروط المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الخامسة والعشرين) بما في ذلك ما يصدر آلياً من الأنظمة الرقمية للجهات العامة أو الجهات المكلفة بخدمة عامة.